فصل: بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
4
من
67
التالى >>
بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعَاتِ وَثَوَابِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ أَهْلَ كُلِّ طَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ بَابِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِجَازَةِ إِطْلاَقِ اسْمِ الْقُنُوتِ عَلَى الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَعُوُّدِ نَفْسِهِ أَعْمَالَ الْخَيْرِ فِي أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُومَ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ، بِإتْيَانِ الطَّاعَاتِ بِأَعْضَائِهِ دُونَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ بِأَعْضَائِهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ تَعْقِبُ بَلْوَى تَعْتَرِيهِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ بِإعْطَاءِ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ لِلْمُفْطِرِ إِذَا شَكَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْإخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ إِتْيَانِ النَّوَافِلِ، ثُمَّ إعْطَائِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِيمَا بَعْدُ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
ذِكْرُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِهَادِ النَّفْلُ مِنَ الطَّاعَاتِ لِلْمَرْءِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ، إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأَسِّي فِيهِ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهْوَتَهَا مِنَ الْمَدْحِ عَلَيْهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِتْيَانُ الْمُبَالَغَةِ فِي الطَّاعَاتِ، وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمَحْظُورَاتِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الْمَرْءُ وَإِنْ قَلَّ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاِجْتِهَادِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ، وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ يَكُونَانِ سِيَّانَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اسْتِعْمَالِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ أَهْلَ الطَّاعَةِ بِطَاعَتِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الصَّالِحِينَ فِي زَمَانِهِ، دُونَ السَّعْيِ فِيمَا يَكِدُّونَ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ قَدْرَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِالطَّاعَةِ كَانَتِ الْوَسَائِلُ وَالْمَغْفِرَةُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِبَاعٍ
ذِكْرُ إِطْلاَقِ اسْمِ الْخَيْرِ عَلَى الأَفْعَالِ الصَّالِحَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَعْمَالَ الَّتِي يَعْمَلُهَا مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالاً صَالِحَةً، لاَ تَنْفَعُ فِي الْعُقْبَى مَنْ عَمِلَهَا فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْكَافِرَ وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُ الْخَيْرِ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَنْفَعْهُ مِنْهَا شَيْءٌ فِي الْعُقْبَى
ذِكْرُ الْقَصْدِ الَّذِي كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْخَيْرَ فِي أَنْسَابِهِمْ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّشْمِيرِ فِي الطَّاعَاتِ، وَإِنْ جَرَى قَبْلَهَا مِنْهُ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى قَضَاءِ اللهِ دُونَ التَّشْمِيرِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الْقَضَاءِ النَّافِذِ دُونَ إِتْيَانِ الْمَأْمُورَاتِ، وَالاِنْزِجَارِ عَنِ الْمَحْظُوراتِ
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الاِغْتِرَارِ بِكَثْرَةِ إِتْيَانِهِ الْمَأْمُورَاتِ، وَسَعْيهِ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَرَادَ بِهِ مُيَسَّرٌ لِمَا قُدِّرَ لَهُ، فِي سَابِقِ عِلْمِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى مَا يَأْتِي مِنَ الطَّاعَاتِ دُونَ الاِبْتِهَالِ إِلَى الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلاَ فِي إِصْلاَحِ أَوَاخِرِ أَعْمَالِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ أَنْ يَعْتَمِدَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَى آخِرِهِ دُونَ أَوَائِلِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَانَ مِمَّنْ أُرِيدَ بِهِ الْخَيْرُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ فَتْحَ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، مِنْ عَلاَمَةِ إرَادَتِهِ جَلَّ وَعَلاَ لَهُ الْخَيْرَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يُفْتَحُ لِلْمَرْءِ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنَ السَّبَبِ الَّذِي يُلْقِي اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ بِهِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْقُنُوطِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الْفُتُورِ فِي الطَّاعَاتِ فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مَعَ تَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ أَعْمَالُهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الرَّجَاءِ، وَتَرْكِ الْقُنُوطِ مَعَ لُزُومِهِ الْقُنُوطَ وَتَرْكَ الرَّجَاءِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الثِّقَةِ بِاللَّهِ فِي أَحْوَالِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ بِإتْيَانِ الْمَأْمُوراتِ، وانْزِعَاجِهِ عَنْ جَمِيعِ الْمَزْجُورَاتِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّشْدِيدِ فِي الْأُمُورِ وَتَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّسْدِيدِ، وَالْمُقَارَبَةِ فِي الأَعْمَالِ دُونَ الْإمْعَانِ فِي الطَّاعَاتِ حَتَّى يُشَارَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الْفَوْزُ فِي الْعُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ لاَ بِكَثْرَةِ الأَعْمَالِ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ الْمُقَارَبَةِ فِيهَا
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإتْيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرِّفْقِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَظِّ النَّفْسِ فِيهَا
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا رُخِّصَ لَهُ بِتَرْكِ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لاَ تُطِيقُ مِنَ الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ قَبُولَ رُخْصَةِ اللهِ لَهُ فِي طَاعَتِهِ، دُونَ التَّحَمُّلِ عَلَى النَّفْسِ مَا يَشُقُّ عَلَيْهَا حَمْلُهُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّرَفُّقُ بِالطَّاعَاتِ، وَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لاَ تُطِيقُ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْقَصْدِ فِي الطَّاعَاتِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّفْسِ مَا لاَ تُطِيقُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّسْدِيدِ فِي أَسْبَابِهِ مَعَ الاِسْتِبْشَارِ بِمَا يَأْتِي مِنْهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الرِّفْقِ فِي الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لاَ تُطِيقُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الاِغْتِرَارِ بِالْفَضَائِلِ الَّتِي رُوِيَتْ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبَى بِشَيْءٍ مِنْهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ الْعِبَادَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ رَجَاءَ النَّجَاةِ فِي الْعُقْبَى بِهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلاَحِ أَحْوَالِهِ، حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ذَلِكَ إِلَى مَحَبَّةِ لِقَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الاِسْتِدْلاَلِ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِتَعْظِيمِ النَّاسِ عِنْدَهُ بِمَحَبَّةِ خَوَاصِّ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ إِيَّاهُ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ الْعَبْدَ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحَبَّةَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ لِلْمَرْءِ عَلَى الطَّاعَاتِ إِنَّمَا هُوَ تَعْجِيلُ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَحْمَدَةَ النَّاسِ لِلْمَرْءِ، وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بُشْرَاهُ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ يُثْنِي عَلَى مَنْ يُحِبُّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَضْعَافِ عَمَلِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
فصل ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إعْدَادِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِعِبَادِهِ الْمُطِيعِينَ مَا لاَ يَصِفُهُ حِسٌّ مِنْ حَوَاسِّهِمْ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعُقْبَى مِنَ الثَّوَابِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ كَانَ ضَامِنًا بِهَا عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا الْجِنَانَ مِنْ بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ أَجْرَ السِّرِّ وَأَجْرَ الْعَلاَنِيَةِ لِمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ طَاعَةً فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، فَاطُّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ عِلَّةٍ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَغْفِرَةَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ تَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى الْمُطِيعِ مِنْ تَقَرُّبِهِ بِالطَّاعَةِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلاَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ قَدْ يُجَازِي الْمُؤْمِنَ عَلَى حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، كَمَا يُجَازِي عَلَى سَيِّئَاتِهِ فِيهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَةَ الْوَاحِدَةَ قَدْ يُرْجَى بِهَا لِلْمَرْءِ مَحْوُ جِنَايَاتٍ سَلَفَتْ مِنْهُ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى الْعَامِلِ حَسَنَةً بِكَتْبِهَا عَشْرًا، وَالْعَامِلِ سَيِّئَةً بِوَاحِدَةٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ إِذَا اهْتَمَّ بِهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ حَسَنَةً بِهَا
ذِكْرُ تَفْضُلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ بِكَتْبِهِ حَسَنَةً وَاحِدَةً لِمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا وَكَتْبِهِ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، إِذَا عَمِلَهَا مَعَ مَحْوِهَا عَنْهُ إِذَا تَابَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ، إِنَّمَا يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً إِذَا تَرَكَهَا لِلَّهِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ بِكَتْبِهَا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا وَبِكَتْبِهِ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَمِلَهَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلاَ قَدْ يَكْتُبُ لِلْمَرْءِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ الْعَامِلَ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَجْرَ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكَبَائِرَ الْجَلِيلَةَ قَدْ تُغْفَرُ بِالنَّوَافِلِ الْقَلِيلَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَرْءِ بَعْضَ الْمَحْظُورَاتِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلاَ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، قَدْ يُرْجَى لَهُ بِهِ الْمَغْفِرَةُ لِلْحَوْبَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ